الحكم ، لأنّه يفصل بين الحقّ والباطل.
وأمّا اصطلاحاً ، فهو ينقسم إلى تكليفي ووضعي.
أمّا الأوّل : فهو ما يشتمل على إنشاء البعث أو الزجر أو الترخيص. ثمّ البعث تارة يكون مع المنع من الترك ، وأُخرى لامعه ، كما أنّ الزجر أيضاً كذلك ، وبذلك تنحصر الأحكام التكليفية في الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الحرمة ، الكراهة ، والإباحة.
وإن شئت قلت : الحكم التكليفي عبارة عمّا يحدِّد فعل المكلّف من حيث الاقتضاء فإمّا فيه اقتضاء الفعل بقسميه ، أو اقتضاء الترك بقسميه أيضاً ، أو اقتضاء التساوي.
وبذلك يعلم أنّ الإباحة الشرعية عبارة عن الفعل الذي فيه اقتضاء المساواة ، وأمّا إذا كان الفعل متجلّياً بصورة اللا اقتضاء ، فالإباحة فيه عقلية لاشرعية.
وأمّا الثاني : فهو ما لايشتمل على بعث ولازجر ولا اقتضاء المساواة ، بل جعل حكم ، له صلة بفعل المكلّف بلاواسطة كالملكية والزوجية أو مع الواسطة مثل طهارة الماء ونجاسة الدم.
٢. تقسيم المفاهيم إلى مراتب أربع
تنقسم الماهيات إلى أربعة أقسام :
١. الجوهر : وهو ماهية إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع ، كالإنسان.
٢. العرض : وهو ماهية إذا وجد في الخارج وجد في موضوع ، كالبياض