التغيّر (١) لا العلم ، ولو أراد الإمام أن يصرّح بالغاية في الحديثين كان عليه أن يقول : كلّ شيء طاهر إلى أن يلاقي نجساً ، أو كلّ شيء حلال إلى أن ينطبق عليه أحد العناوين المحرّمة ، ولو قال كذلك ، لايعد مثل هذا الاستمرار استصحاباً ، إذ ليس كلّ استمرار استصحاباً ، بل الاستمرار في ظرف الشكّ ، والمفروض كون الموضوع الشيء بما هو هو.
٣. انّ الغاية الواردة في الحديث ، لاتصلح أن تكون غاية للطهارة الواقعية لما عرفت من أنّ غايتها الملاقاة بالنجس ، لا العلم به ، فيجب أن تكون الغاية الواردة فيه ناظرة إلى تأسيس حكم ظاهري مبني على أنّه لو شكّ في حصول غاية الطهارة الواقعية وعدمها كالملاقاة وعدمها ، فالأصل هو بقاء الطهارة الواقعية ، وعندئذ يكون الذيل ناظراً لبيان استمرار حكم الطهارة الواقعية في ظرف الشكّ في حصول غايتها. (٢) ويكون الذيل ناظراً لبيان الاستصحاب.
٤. لايتوجه إلى هذه النظرية ما سبق من الإشكالات الأربعة وذلك :
أ : لما عرفت من أنّ الذيل لبيان جرّ الحكم الواقعي لا الظاهري.
ب : انّ ثبوت الحكم في جميع آنات الشكّ رهن الاستصحاب فقط ، لارهن القاعدة إذ المجعول هو الاستصحاب لاقاعدة الطهارة.
ج : انّ قوله : « طاهر » جزء من القضية الأُولى ، ولا صلة له بالقضية الثانية ليلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين.
__________________
١. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦ ، ٧.
٢. وإلى هذا أشار في « الكفاية » بقوله : ظاهره في استمرار الحكم الواقعي ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده ( إذا كانت الطهارة والنجاسة من قبيل الضدين ) أو نقيضه ( إذا كانتا من قبيل النقيضين ).