فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولابالتظنّي ولكن بالرؤية ». (١)
٢. روى سماعة : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ». (٢)
٣. روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام عن كتاب علي عليهالسلام : « صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظن ... فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأوّل بثلاثين ». (٣)
وعلى ذلك ، قوله : « اليقين لايدخله الشك » ناظر إلى اليقين بشهر رمضان لا اليقين بشهر شعبان حتى ينطبق على الاستصحاب.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه لا وجه لجعل هذه الروايات قرينة على تفسير هذه الرواية ، إذ ليست مجملة حتى نستعين بها في رفع إجمالها ، وذِكر صاحب الوسائل الجميعَ في باب واحد لايضفي عليه الظهور ، ولو أراد الإمام من قوله : « اليقين لايدخل فيه الشك » ما استظهره المحقّق الخراساني : من لزوم تحصيل اليقين حتى يصام ، وانّ الشكّ لايكفي ، يلزم أن تكون العبارة غير وافية بمقصدها ، بخلاف ما لو حمل على الاستصحاب فيكون مفاده : اليقين ( السابق ) لايدخله الشك ، فعليك البقاء عليه.
وثانياً : لامنافاة بين القاعدتين ، أي قاعدة استصحاب الشهر السابق ، وقاعدة لزوم تحصيل اليقين ، بكون اليوم من شهر رمضان ، أو من شوال ، لأنّ الأوّل ، دليل الثاني ، فلاغرو في أن تتكفّل هذه الرواية ليبيان سبب مفاد القاعدة الثانية.
وربما يورد على الاستصحاب في المقام بأنّه مثبت ، لأنّ وجوب الإمساك ، أو
__________________
١ و ٢ و ٣. الوسائل : الجزء ٧ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٢ و ٦ و ١١.