أفرادها.
والحق ما أفاده المحقّق الخراساني في الفرق بين البابين من أنّه لايكون المورد من باب الاجتماع إلاّ إذا أحرز في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم ، مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع ، وأمّا إذا لم يحرز مناط كلّ من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين بالمورد ، فهو من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضاً. (١)
أقول : إنّ إحراز المناط في كلّ من المتعلّقين فرع إحراز صدورهما شرعاً من الشارع بالتواتر وبالخبر الواحد المحفوف بالقرائن ، وإلاّ لايكون هناك علم باشتمالهما على المناط ، لاحتمال كذب واحد منهما أو كليهما. فيختصّ التزاحم بما إذا علم صدور الحكمين.
بخلاف باب التعارض ، إذ ليس هناك علم بصدور واحد منهما فضلاً عن كليهما ، وإنّما قام الدليل القطعي على كون الدليلين حجة شرعية مع احتمال كذب أحدهما أو كليهما ، ولذلك لم يحرز وجود المناط حتى في واحد منهما.
وممّا ذكرنا يظهر النظر في قول المحقّق الخراساني حيث قال مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين. فإنّ محط البحث في المتعارضين في الأعمّ منه وممّا إذا لم يحرز وجوده في واحد منهما وإن قام الدليل على كونهما حجة ، وقد أوضحنا ما ذكرناه عند البحث عن اجتماع الأمر والنهي فلاحظ. (٢)
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٤١ بتصرف يسير.
٢. المحصول : ٢ / ١٩١.