وقد مرّ آنفاً انّ صدر الحديث وإن كان راجعاً إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على حكم الآخر ، لكن بعد ما فرض الراوي مساواة القاضيين من حيث الصفات أرجع الإمام السائلَ إلى ملاحظة مصدر فتاواهما وإنّه يقدّم قضاء من حكم بخبر مجمع عليه بين الأصحاب ، على من قضى بمصدر شاذ.
ومن هنا توجه كلام الإمام إلى بيان مرجحات الرواية في مقام الإفتاء ليكون حلاً في مقام القضاء أيضاً ، وكلّ ما جاء بعد كلامه في المجمع عليه يرجع إلى مرجحات الرواية.
٢. ما رواه سعيد بن هبة اللّه الراوندي بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن الصادق عليهالسلام في الخبرين المختلفين أنّه قال : « فأعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه ». (١)
٣. رواية الحسين بن السري ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم ». (٢)
٤. روى الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح عليهالسلام : « فيروى عن أبي عبد اللّه عليهالسلام شيء ويروى عنه خلافه ، فبأيّهما نأخذ؟ فقال : « خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه ». (٣)
٥. ما رواه محمد بن عبد اللّه ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال : « إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه ». (٤)
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ٨٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.
٢. الوسائل : ١٨ / ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٠.
٣. الوسائل : ١٨ / ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣١.
٤. الوسائل : ١٨ / ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٤.