فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولايلتفت إلى الآخر ». (١)
ويرد على الاستدلال ما أوردناه على سابقتها من أنّ مورد الترجيح هو حكم أحد القاضيين على الآخر ، ولايكون دليلاً على المقام.
ج : رواية موسى بن أكيل
ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ذُبيان بن حُكَيم ، عن موسى بن أُكْيَل ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سُئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ ، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما ، فاختلفا فيما حكما ، قال : « وكيف يختلفان؟ » قال : حكم كلّ واحد منهما للّذي اختاره الخصمان ، فقال : « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه ، فيمضي حكمه ». (٢)
والحديث أجنبي عن المقام ، لأنّ الضمائر ترجع إلى الحكمين اللّذين اختار كلّ واحد من المتحاكمين ، وبما انّ القضاء أمر لايخلو تأخيره من مضارّ ناسب أن تكون الأورعية من المزايا ، بخلاف الإفتاء.
نعم اختلاف الحكمين وإن نشأ عن الاختلاف في الحديث المروي عنهما عليهمالسلام ، لكنّه سبب الاختلاف في القضاء وليس هو مورداً للترجيح.
إلى هنا تم الكلام في المرجح الأوّل ، وثبت انّه لايمت إلى ترجيح الرواية بصلة.
__________________
١. الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.
٢. الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥. ولم يوثّق ذُبيان لكن موسى بن أُكيل النميري كوفي ثقة.