وإثبات الوثاقة بها دوري ، لأنّ الراوي هو نفس بن حنظلة.
والعمدة ما ذكرنا من نقل صفوان بن يحيى وابن مسكان عنه ، مضافاً إلى اتّفاق المشهور على قبول تلك الرواية ولذلك وصفت بالمقبولة.
وأمّا الإشكالات على المتن فربما تناهز العشرة أو يقرب منها ، وقد ذكرنا بعضها في مبحث القضاء ، وسيوافيك بعضها الآخر في مبحث الاجتهاد والتقليد ولاحاجة لنذكرها هنا. فالأولى عطف عنان الحكم إلى تحليل الرواية.
لا شكّ انّ الإمام عليهالسلام رجّح حكم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع في الحديث على ما ليس كذلك.
لكن مورد الترجيح هو تقديم حكم أحد القاضيين على الآخر ، وهو لايدل على تقديم رواية أحد الراويين على الآخر ، وذلك للفرق بين باب القضاء والإفتاء ، فإنّ الأوّل شُرّع لرفع المنازعة وفضّ الخصومة ، وهو لايقبل التأخير ، إذ فيه مظانة النزاع والنقاش في حين انّ الإفتاء ليس كذلك.
وإلى ذلك يشير المحقّق الخراساني بقوله : لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة ، ولا وجه معه للتعدّي منه إلى غيره كما لايخفى. (١)
ب : رواية داود بن الحصين
ما رواه الصدوق بسند كالصحيح (٢) عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ،
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ٣٩٢.
٢. لما في طريقه إلى داود ، الحكم بن مسكين وهو من رجال ابن أبي عمير.