المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد ، ولأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم دليل عليه فهو تشريع.
هكذا ذكر الشيخ الأنصاري دليل كلا الوجهين وأضاف : « والمسألة محتاجة إلى التأمّل ، وإن كان وجه المشهور أقوى ». (١)
وجه كونه أقوى هو ظهور روايات التخيير في التخيير بين مضمون الخبرين في مقام العمل مثل قولهم : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » وقد تكرّر لفظه أو مضمونه فيها ، غير انّ الظاهر من مرفوعة العلاّمة كون التخيير في المسألة الأُصولية حيث قال : « إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » وهو لايخرج عن حدّ الإشعار مع ضعف سنده كما مرّ.
ومع الاعتراف ببعض الظهورات المقتضية لكون مصب التخيير هو الحكم الفرعي ، يمكن أن يقال انّ مصبَّه هو المسألة الأُصولية ، وذلك لأنّ الروايات بصدد إفاضة الحجّية لكلّ من المتعارضين في الظاهر ، لأجل صيانة الحجّة الواقعية مهما أمكن ، فلو حكم بالتخيير ، فمعناه هو التخيير بين الحجّتين لابين المضمونين إلاّ إذا كان هناك ملازمة بين التخييرين.
ولو شك في مصبِّه ولم تَظهر قوة أحد الوجهين يدخل المقام في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، حيث نعلم بحجّية ما اختاره المجتهد وأفتى به ونشك في حجيّة الآخر ، فالعقل يحكم بالأخذ بالأوّل ، وتكون النتيجة خلاف ما عليه المشهور.
__________________
١. الفرائد : ٤٤٠.