بين الخبرين لايكون دليلاً عليه في غيرها.
٥. ما رواه الصدوق في عيون الأخبار عن أحمد بن الحسن الميثمي (١) ، انّه سأل الرضا عليهالسلام يوماً ، إلى أن قال : « فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه ، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً ، فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فما كان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهي حرام ، ومأموراً به عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ، ثمّ كان الخبر الأخير خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وكرهه ، ولم يحرِّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً ، وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٢)
يلاحظ على الاستدلال : أنّ التخيير في المقام بين ترك المكروه وفعله والمستحب تركه ، فيكون التخيير فيه تخييراً واقعياً راجعاً إلى حكم الواقعة ، ويشهد على ذلك قوله : « وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً ».
ويمكن أن يقال بخروج الرواية عن محطّ البحث.
٦. ما رواه الكليني في ذيل حديث سماعة (٣) الذي سيوافيك في الطائفة
__________________
١. أحمد بن الحسن الميثمي ، قال النجاشي : أحمد بن الحسن بن إسماعيل ، كان واقفاً. وقال الطوسي : كوفي ، ثقة.
٢. الوسائل : ١٨ / ٨١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.
٣. الوسائل : ١٨ / ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.