الأقوائية بل لملاك خارجي وهو انّ شيوع التخصيص وندرة النسخ يورث اطمئناناً بأنّ المقام من قبيل التخصيص لا النسخ. والقول بأنّ هذا الشيوع غير موجب للظن كما ترى.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أيّد مقالة المشهور بوجهين آخرين :
الأوّل : انّ احتمال كون العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم إنّما يتصوّر إذا انعقد للعام ظهور في استغراق جميع الأفراد ، ومع وجود الخاص المتقدم لاينعقد له هذا الظهور ، لأنّ الخاص المتقدّم يكون قرينة عرفية على عدم إرادة الاستغراق في العام. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره مخالف لما اتفقت عليه كلمة الأُصوليّين من عصر المحقّق الخراساني إلى يومنا هذا ، وهو انّ الخاص المنفصل لايزاحم انعقاد الظهور له في العموم وإنّما يزاحم حجّيته فيه.
نعم انّ ما ذكره صحيح فيما إذا كان المخصص متصلاً ، وعلى ذلك فالعام قد انعقد له الظهور والشكّ إنّما هو في كون الخاص مانعاً له أو لا فلم يثبت كون الخاص قرينة على عدم إرادة الاستغراق من العام.
الثاني : انّ كون العام ناسخاً مبني على القول بثبوت حكم العام من حين وروده في لسان الإمام العسكري عليهالسلام ، إذ لو دلّ على ثبوته في صدر الإسلام لايكون ناسخاً لحكم الخاص ألبتة ، وعلى ضوء ذلك فلايحتمل النسخ في الاخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمّة ، لأنّ ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّهم عليهمالسلام مبيّنون لتلك الأحكام لامشرّعون إلاّ أن تنصب قرينة على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن. فإذا ورد عن الباقر عليهالسلام انّ الطحال مثلاً
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣ / ٣٨٤.