أو بالعكس في عدم استلزام أي واحد منهما ، المجازيّة.
الثاني : انّ دلالة العام على الشيوع والانتشار تامة لقوامها باللفظ ، والمخصِّص مانع عنها ، فعلى ذلك فالمقتضي تام والشكّ في التخصيص شكّ في المانع والأصل عدمه ، وهذا بخلاف المطلق فانّ عدم البيان جزء لتحقّق المطلق ، فإذا شكّ في كون العام بياناً للمطلق فهو شكّ في وجود المقتضي وانّه هل هنا مطلق أو لا؟
فتكون النتيجة انّ المقتضي في جانب العام محرز وإنّما الشكّ في جانب المانع ، وأمّا المطلق فالشكّ فيه في وجود المقتضي قبل أن يصل الشك إلى وجود المانع فيكون تقييد المطلق مقدّماً على تخصيص العام ، فيحفظ العام ويُقيَّد المطلق.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد ، والمقتضي بهذا المعنى محرز فيكون مرجع الشكّ في كلّ منهما ـ بعد إحراز المقتضي ـ إلى وجود المانع أي مانعيّة كلّ للآخر ولا مرجّح. (١)
وبعبارة أُخرى : انّ الدلالة الإطلاقية تتوقّف على عدم البيان المتصل لا على عدم البيان مطلقاً متصلاً كان أم منفصلاً ، وإلاّ يلزم عدم انعقاد الإطلاق إذا عثرنا على المقيّد في دليل منفصل ، ولازم ذلك عدم جواز التمسّك في سائر الموارد بحجة انّ العثور على المقيّد المنفصل ، أبطل الإطلاق.
وبذلك اتضح أنّ عدم العثور على المقيد المتصل كاف في انعقاد الإطلاق
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ٤٠٤.