عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جبرئيل عن اللّه سبحانه.
٤. صحة التعبّد بكلّ واحد من الدليلين بعد الجمع ، وإلاّ فلو اقتضى الجمع لغوية أحد الدليلين كما إذا انجرّ التخصيص إلى الخروج المستوعب لما عدّ محلاً للجمع.
٥. وجود قرينة بين الدليلين أو في الخارج عنهما على التصرّف في أحدهما دون الآخر ، وإلاّ لايكون الجمع مقبولاً ، بل جمعاً تبرعياً لاقيمة له في سوق الاعتبار.
ثمّ إنّ ما قام به الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار من الجمع بين ما اختلف من الأخبار ، بين مقبول وغير مقبول ، فالجمع القائم على وجود القرينة في البين على التصرّف في أحدهما المعين جمعُ مقبول في مقابل التصرّف في أحدهما بلا قرينة ، فهو جمع مطرود ، وقد خلط الشيخ الطوسي في كتابه بين الجمعين ، كما يظهر ممّا ينقله صاحب الوسائل عنه.