المتضافرة التي ستمرّعليك في المقام الثاني أعني التعارض المستمرّ.
وعلى ضوء ذلك ، فتكون الضابطة مختصّة بغير موارد الخبرين المختلفين اللّذين يكون المخاطب متحيّراً في صدورهما من متكلّم واحد ، وراجعة إلى ما إذا كان لرفع الاختلاف بين الخبرين شاهد في نفس الخبرين أو الخارج عنهما ، ففي ذلك المقام يكون المورد من مصاديق قاعدة الجمع دون الطرح ، كما إذا كان دور أحد الخبرين إلى الآخر ، هو التخصيص والتقييد ، أو الحكومة أو الورود ، فيكون في نفس الخبرين قرينة عرفية في التصرّف في العام والمطلق ، والمحكوم والمورود ، على نحو لايتحيّر العرف الدقيق في الجمع بينهما وتعيين المراد منهما.
نعم ربما يتحيّر العرف الساذج بين العام والخاص أو المطلق والمقيّد ، ويراهما مختلفين ، لكن العرف الدقيق الذي هو المخاطب في تلك المقامات ، يراهما غير مختلفين لأنّه جرت السيرة على القاء العام والمطلق وإرادة الخاص والمقيّد منهما في بيئة التقنين والتشريع ، ولذلك عبرنا عن هذا القسم من التعارض ، بالتعارض البدئي أو غير المستقرّ ، فالعرف الساذج يتلقّاهما متعارضين والعرف الدقيق العارف بشؤون التقنين ، يتلقّاهما غير مختلفين.
والحاصل انّ الضابطة الماضية تامة في غير الموارد التي أمر أئمّة أهل البيت بالرجوع إلى المرجحات وطرح أحد الدليلين ، ولو قلنا بها حتى في تلك الموارد يلزم طرح تلك الروايات التي تقطع بصدور بعضها عنهم عليهمالسلام.
فخرجنا بالنتيجة التالية :
إنّ هنا ضابطتين :
١. ضابطة الجمع العرفي بين الدليلين.