اللغات الأجنبية ، أوحفظ الجمل حيث إنّ الغاية هو اكتساب المهارة في الكلام.
كما أنّ الضابطة عند العقلاء أيضاً هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلاّ ما خرج بالدليل ، فخرج الكلام الملقى على وجه التورية والمزاح وما يشبههما حيث لاتتطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية.
إذا علمت هذه الأُمور ، فاعلم أنّ كلاً من العام والخاص حائز للأُمور الثلاثة ، فكما يجوز تقدّم الخاص على العام بالقول بانّ الإرادة الاستعمالية في مورد الخاص لم تكن مطابقة للإرادة الجدية وإنّما ألقاه المولى على وجه الضابطة ليرجع إلى العام المخاطب في مقام الشك ، دون مقام اليقين بالخلاف. فهكذا يجوز تقديم العام على الخاص وإنّما التفاوت والاختلاف بأنّ في تقديم الخاص على العام نقضاً للتطابق في بعض أفراده ، وفي تقديم العام على الخاص نقضاً للتطابق في الخاص من رأسه وأصله.
وعلى كلّ تقدير فما هو الوجه لتقديم الخاص على العام مع كونهما على حد سواء؟ هذا هو السؤال وأمّا الجواب فبوجهين :
أ : انّ في تقديم الخاص على العام عمل بكلا الدليلين ، بخلاف العكس ففيه عمل بدليل واحد وهو العام وإلغاء الدليل الآخر من رأسه.
ب : انّ النظام السائد على التقنين والتشريع هو فصل الخاص عن العام وذلك لمصالح أهمها عدم احاطة المقنِّنين العاديين بالمصالح والمفاسد ، فربما يشرِّعون حكماً عامّاً بزعم وجود المصلحة فيه ثمّ يتبين لهم عدم المصلحة في بعض الموارد فيخرجونه عن حكم العام بصورة ملحق قانوني ، وصار هذا هو السبب في تقديم الخاص على العام في التشريعات البشرية.