والمسلمين.
ويؤيد ذلك ما في رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ».
فلمّا كان المورد من قبيل التخاصم وفصل الخصومة جعل القرعة من وظائف الوالي.
نعم لو اتّفق المتنازعان على التصالح عن طريق القرعة من دون المراجعة إلى القاضي ، جاز لهما ، إذ لايشترط في التصالح سوى الرضا ، وعدم تحريم الحلال ، وتحليل الحرام لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ». (١)
ثمّ إنّ المحقّق النراقي ممّن ذهب إلى أنّ القرعة من وظيفة الإمام أو نائبه الخاص أو العام بمعنى انّه لايترتب أثر على إقراع غيره ، استثنى بعض الموارد فقال : ولايخفى انّ ما ذكرناه من اختصاص القارع بالنائب العام في زمان غيبة الإمام إنّما هو من باب الأصل ، وقد يخرج عنه بدليل دال على أنّ الإذن لغيره أيضاً من إجماع أو غيره ، كما في قرعة الشاة المنكوحة ، واقتراع المدرس لتقديم بعض المتعلّمين ، والزوج للزوجات.
وبالجملة الأصل الاختصاص بالنائب العام ، إلاّ فيما ثبت جواز اقتراع الغير أيضاً.
ثمّ قال : إنّ صاحب الوافي من متأخّري المتأخّرين جمع بين ما دلّ على
__________________
١. الوسائل : ١٣ / ١٦٤ ، الباب ٣ من أبواب الصلح ، الحديث ٢.