وجود المسوّغ أو لا ، الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة ، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري ، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلاً عن ذلك الغير فانّه لايصحّ ترتيب أثر البيع عليه ، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوّغ لاتكفي في الحكم بصحّة الشراء ولايجوز مع عدم العلم به الشراء منهما. (١)
تمّ الكلام حول قاعدة أصالة الصحّة بفضل اللّه سبحانه ، وبقي البحث حول قاعدة القرعة ، وبها يكون ختام القواعد الأربع.
تمّ تحرير الرسالة بيد العبد محمد حسين الحاج العاملي
قم المشرّفة
__________________
١. ملحقات العروة : ١ / ٦٣ ، من كتاب الوقف.