استئجاره ثانياً.
والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبّب أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائماً بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفرائض ، والصحة من الحيثية الأُولى لاتثبت الصحّة من هذه الحيثية الثانية ، بل لابد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبّب.
وبعبارة أُخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميت وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له ولو على وجه التسبيب ، كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره كما في استنابة العاجز للحج لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق الفاعل الأُجرة وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الحجّ وكما في استئجار الوليّ للعمل عن الميت. (١)
وحاصل كلامه انّ في مورد النيابة عملين :
أ : العمل المباشري القائم بالفاعل.
ب : العمل التسبّبي للمنوب عنه.
فالأوّل موضوع لأداء الأُجرة ، وبما انّه أمر ثابت ، يجب أن تدفع الأُجرة للنائب في ظرف الشكّ أيضاً ، لأصالة الصحّة في عمله.
وأمّا الثاني فهو عمل للمنوب عنه ولاتجري فيه أصالة الصحّة ، لأنّ
__________________
١. فرائد الأُصول : ٤٢٠.