الصفحه ٣ : ....................................................... ٢٠٤
٣ ـ رأي ابن الجوزي...................................................... ٢٠٤
٤ ـ رأي الطيبي
الصفحه ١١ : ....................................................... ٢٠٤
٣ ـ رأي ابن الجوزي...................................................... ٢٠٤
٤ ـ رأي الطيبي
الصفحه ١ : دار الحكمة » في شعر
للنووي.............................. ١٤٢
( ٢ ) رأي شمس الدين الذهبي
الصفحه ٩ : دار الحكمة » في شعر
للنووي.............................. ١٤٢
( ٢ ) رأي شمس الدين الذهبي
الصفحه ٢٥ : تعبدي محض كأصالتي
الطهارة والحلية وليس ناظراً إلى صيانة الواقع.
فعلى الرأي الأوّل ، يدخل الاستصحاب في
الصفحه ٣٧٣ :
الأنصاري بالراء
الساكنة في التكبيرة بأنّ محلها بعد الباء بلا فصل ولولاه لزم الابتداء بالسكون
الصفحه ٥٥٥ : ، وأمّا المقبولة فموردها ترجيح
رأي أحد القاضيين على الآخر ، فلو قيل بالتعدّي فإنّما يصحّ التعدّي في مورد
الصفحه ٧ : ...................................... ٣٢٨
٣ ـ تهاونه في إجراء الحد الشرعي خيانة
عظيمة............................... ٣٣٠
٤ ـ رأيه في أهل
الصفحه ١٥ : ...................................... ٣٢٨
٣ ـ تهاونه في إجراء الحد الشرعي خيانة
عظيمة............................... ٣٣٠
٤ ـ رأيه في أهل
الصفحه ٤٨ : ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه
» فقد فسر بوجهين :
١. انّه ظن الإصابة دون أن يتيقّن ،
وبعد الفراغ عن الصلاة رأى
الصفحه ٤٩ :
رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، فالمراد من
اليقين هو اليقين قبل ظن
الصفحه ٥٠ : ،
باليقين بالنجاسة حيث إنّ المفروض أنّه رأى بعد الصلاة نفس النجاسة التي خفيت عليه
حين الدخول.
وحاصل
الصفحه ٥٣ : رآه
في أثناء الصلاة؟ الظاهر هو الأوّل ، بالقرائن التالية :
أ : تعبيره في الشقّ الثاني بقوله : «
وإن
الصفحه ٥٥ : دخل في الصلاة ، متيقناً بطهارة ثوبه فإذا رأى الدم الرطب
في ثوبه ، فقال الإمام : « قطعت الصلاة وغسلته
الصفحه ٦٦ : أبو جعفر بن بابويه رحمهالله
في ذلك إلاّ في محمد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما را به فيه ، لأنّه كان