الصفحه ٣٤ : العمر وقصيره ، وكنجاسة الماء المتغيّر إذا زال تغيّره
بنفسه ، فمرجع الشكّ إلى استعداد المستصحب للبقا
الصفحه ٢٤١ :
زيد حال الحياة لما لم يكن نفسه ، كذلك لم يكن وصفه أعني تقدمه على موت زيد وبعد
حصول اليقين بموت زيد
الصفحه ٤٧٥ : ء
جديدة بعد نزوله بها وهكذا عند غيره.
وهذا الاحتمال في حقّ أئمّة أهل البيت
من الوهن بمكان ، فإنّهم
الصفحه ٤٩٨ : يمكن القول بصدورها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسماع الناس وغفلتهم عن النقل؟!
وأمّا الثالث فهو
الصفحه ٥٠١ : المتقدّم ، لأنّ ظاهره أنّ أجزاء
الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا أنّها
الصفحه ٢٠٧ : ، أومن ملازماته ، أو ملزوماً له ، كاستصحاب
الحياة وإثبات نبات لحية زيد الذي هو لازمه ، أو إثبات ضربان
الصفحه ٤٤٦ : الشخصين ولايقوم به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ على
ما في الروايات. (١)
وهذا القول هو الأقوى ، إذ لو
الصفحه ٣٣١ : : سمعته
يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك
مثل الثوب يكون عليك
الصفحه ١٦٩ : حد الإعلام للناس والفعلي هو
الحكم المجعول الذي بلّغه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
على نحو لو تفحَّص
الصفحه ٢٦٣ : الكمال يوحى إليها ، والنبوّة بهذا المعنى
غير قابلة للاستصحاب ، لعدم الشك في زوالها بعد بلوغ النفس إليها
الصفحه ٤٤٨ : الشخصية للإنسان فهو يتصدى
للقرعة ، وأمّا إذا كانت القرعة من لوازم القضاء بعد إقامة البيّنة أو حلف المنكر
الصفحه ٤٧٤ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دعا الناس
في مكة المكرمة إلى التوحيد ونبذ الشرك ما يربو على ثلاثة عشر
الصفحه ٤٧٦ : أخلاقي لا شرعي حتى يستفاد منه الولاية على الأموال بل النفوس ،
يقول الإمام الصادق عليهالسلام
بعد نقله
الصفحه ٤٨٩ :
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جبرئيل عن اللّه سبحانه.
٤. صحة التعبّد بكلّ واحد من
الصفحه ٣٠٠ : لولا الدليل المحكوم
لكان جعل الحاكم أمراً لغواً.
ومن المعلوم أنّ هذا الشرط غير موجود في
دليل البيّنة