الصفحه ١٢٠ : الصلاة ، لأنّ الشكّ بعد
الصلاة مجرى لقاعدة الفراغ ، ولايجري استصحاب الحدث حين الصلاة ، لغفلته وعدم شكّه
الصفحه ٦ : ................................................. ٢٨٦
٥ ـ بطلان دعوى : أن عمر باب المدينة بعد
أبي بكر :........................ ٢٨٧
من شواهد محاماة
الصفحه ١٤ : ................................................. ٢٨٦
٥ ـ بطلان دعوى : أن عمر باب المدينة بعد
أبي بكر :........................ ٢٨٧
من شواهد محاماة
الصفحه ١٦١ : إذا شكّ في بقاء
وجوبه بعد غروب الشمس ، وقد جعله الشيخ ذيلاً للتنبيه السابق ، وتبعه المحقّق
الخراساني
الصفحه ٣٤٠ : السواد ما منزلته؟ فقال : « هو
لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم
الصفحه ٣٨٨ : يحتمل انّه توضأ بين
الشكّ والصلاة. ذهب المحقّق النائيني إلى أنّه تجري قاعدة الفراغ ، لكون الشكّ
الحادث
الصفحه ٤٦ : إنّي ذكرت بعد ذلك.
قال : « تعيدُ الصلاة وتغسله ».
٢. قلت : فإنّي لم أكن رأيتُ موضِعَه ،
وعلمتُ
الصفحه ٥٥ :
ما إذا لم تنكشف
إلاّ بعد الصلاة.
بقي الكلام في الشقّ الثاني من السؤال
السادس ، أعني : ما إذا
الصفحه ١٣٩ : الإجمالي منجّزاً بل هو أسوأ حالاً من الصورة الثانية. لكون العلم
فيها مؤثراً على تقدير دون تقدير ، بخلاف
الصفحه ١٨٤ : الشيخ
الأعظم ، والإشكال الثاني في « الكفاية » وحاصله : انّ استصحاب الحرمة المعلّقة
بعد صيرورة العنب
الصفحه ١٨٥ : بإلغاء احتمال الحلية إذ لا معنى لكون الشيء
حراماً ، مع احتمال كونه حلالاً. ففي مثله يكون الأصل المثبت
الصفحه ٢٣٠ : الأثر المترتب على مطلق وجود
الشيء أو عدمه ولو في الظاهر فيترتب عليه لكون الأثر لازم أعم وذلك كعدم العقاب
الصفحه ٤٦٣ : ان يعطي للفقير كذا
مقداراً ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما ( الأمرين ) بعد حصول المعلّق عليه ، بل وكذا
إذا
الصفحه ٥٣٤ : مضمون أحد الخبرين ، فليس له العدول عنه في الواقعة الثانية ،
أو استمراري بمعنى ثبوته طيلة عمره ، فلو صلّى
الصفحه ٤٩٧ : الأوّل بعيد جداً ، لأنّه مبنيّ على إمكان نسخ الحكم بعد موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وانقطاع الوحي مع