الزُّقّ فلايُصدَّق قوله إلاّ مع البيّنة ، وهذا صريح في عدم حمل قوله على الصدق. (١)
يلاحظ عليه : أنّ مورد الأصل فيما إذا صدر من الفاعل فعل له وجهان : الصحّة والفساد. فيحمل على الأوّل دون الثاني ، وليس مورده تصديق ادّعاء كلّ من يدّعي شيئاً ينتهي إلى ضرر الغير ، فليس الأصل صحّة قول كلِّ مسلم ولو انتهى إلى ضرر الغير.
على أنّ هناك أصلاً آخر هو أخصّ من حمل فعل الغير على الصحة وهو ضمان الأجير إلاّ إذا ثبتت أمانته والمقام داخل في هذا الأصل ، وبما انّه أخصّ يقدّم على أصالة الصحّة.
روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً ». (٢)
وروى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال : « ليس يضمنان ».
قال الشيخ : يعني إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتُّهما ضمنا حسب ما قدمنا. (٣)
وقد ظهر بذلك انّ مورد الرواية خارج عن مصبّ قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير أوّلاً ، ومحكوم بقاعدة أُخرى من ضمان الأجير.
ب : ما رواه عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في حديث أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث؟ قال : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا
__________________
١. عوائد الأيّام : ٧٨.
٢. الوسائل : ١٣ / ٢٧٤ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ١٢.
٣. الوسائل : ١٣ / ٢٧٤ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ١٤.