١. إذا قام المسلم بغَسْل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، أو قام بغسل الأواني واللحوم المتنجّسة ، يحمل فعله على الصحة ويسقط التكليف عن الغير ، ولايحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم والبيّنة ، بل لو شكّ يكفي في ترتّب الأثر كون الفعل صادراً عن المسلم.
٢. إذا أذّن أحد المأمومين أو أقام ، يسقط التكليف عن الغير ، وإن شكّ في صحّة ما أتى به ، يحمل على الصحّة.
٣. إذا ناب المسلم عن رجل في الحجّ والعمرة أو في جزء من أعمالهما ، وشُكّ في صحّة العمل المأتي به يُحمل على الصحة.
٤. يحمل خرص الجابي في مورد الصدقات على الصحة إذا شكّ في صحّته.
٥. يحمل ذبح الذابح على الصحّة.
٦. يحمل عمل الوكلاء في الزواج والصلاة والبيع والشراء والإجارة عليها ، ومثله فعل الأولياء كالأب والجدّ في النكاح ، كما يحمل اتجارهم بمال اليتيم على الصحّة ، ومثله حمل عمل المتولّي للأوقاف عليها ، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع في الفقه ، كيف ، والأصل في باب التنازع هو الصحّة ، والبيّنة على من يدّعي الخلاف ، ويؤيد إجماع الفقهاء والسيرة ما ورد في بعض الأبواب.
١. ما ورد في ذم الخوارج لكثرة السؤال.
روى البزنطي مضمراً قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشري جبّة فرا ، لايدرى أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ فقال : « نعم. ليس عليكم المسألة ، انّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ،