وليس المراد من تكذيبهم وتصديق الأخ إلاّ حسن الاعتقاد بالأخ المؤمن بأنّه صادق في تكذيبه مع حسن الاعتقاد بالقسامة ، بالحكم بصدقهم في اعتقادهم; وأمّا ترتيب الأثر على قول الأخ أو القسامة ، فخارج عن مصبّ الروايات ، فهذه الأدلّة ناظرة إلى حكم أخلاقي لا صلة له بالحكم الشرعي.
٢. ترتيب الأثر على الفعل الصادر من الغير بمعنى فرض فعله مطابقاً للواقع ، فإذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحاً أو فاسداً لا على وجه قبيح ، بل كان الأمران في حقّه مباحين لكن أحدهما فاسد والآخر صحيح يحمل على القسم الصحيح ، كبيع الراهن العين المرتهنة مع رجوع المرتهن عن إذنه وعدم علم الراهن به ، فدار بين كونه قبل رجوع المرتهن عن الإذن واقعاً أو بعده ، فانّ كلا البيعين بحكم جهل الراهن أمر حسن ، لكن يترتب الأثر على أحدهما ، وهو البيع قبل الرجوع ، لا على الآخر وهو البيع بعد الرجوع ، فيحمل على الفرد الصحيح.
وفي المقام يفترق المعنيان ، فإنّ أصالة الصحة بالمعنى الأوّل ، أي عدم صدور الفعل القبيح عن الفاعل ، تجري في كلتا الصورتين : البيع قبل الرجوع والبيع بعده ، لفرض جهل الراهن البائع بالرجوع.
وأمّا أصالة الصحّة بالمعنى الثاني فيختص جريانها بصورة واحدة ، وهي البيع قبل رجوع المرتهن ، وأصالة الصحة بهذا المعنى رهن دليل آخر ، ولايكفيها ما ورد حول المعنى الأوّل. وهذا ما سنحيل دراسته إلى الأمر الثالث.