المقدار من الوجود لهما كاف في حكم المجتهد بحرمة نقض اليقين بالشكّ وصيرورته محكوماً بالحدث.
والشكّ الحادث بعد الصلاة وإن كان شكّاً جديداً مسوِّغاً لجريان قاعدة التجاوز وحاكماً على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة ، لكن الاستصحاب الجاري قبل الصلاة حاكم على القاعدة.
وما أفاده من أنّ حكمه لايزيد على ما إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة انّه توضّأ وصلّى ، فغير تام ، للفرق بين المقيس والمقيس عليه ، لعدم اكتمال أركان استصحاب الحدث في الثاني دون الأوّل ، لأنّه ليس في المقيس عليه إلاّ اليقين فقط وهو غير كاف في الاستصحاب فتجري القاعدة ، بخلاف المقيس إذ فيه وراء اليقين وجود الشكّ وإن ذهل عنه بعده فيجري الاستصحاب قبل الصلاة ويكون حاكماً على القاعدة الجارية بعدها.
الصورة الثالثة
لو كان متطهّراً ثمّ شكّ في الطهارة وذهل وصلّـى وشك بعدها ، فالاستصحاب قبل الصلاة وبعدها والقاعدة متوافقة المضمون ولاتترتب ثمرة عملية عليه لتعيين ما هو المرجع.