والذي يؤيد اختصاص القاعدة بصورة احتمال الترك سهواً وعدم عمومها لاحتمال الترك عمداً هو ارتكاز العقلاء ، فإنّهم لايعتدون بالشكّ فيما إذا كان احتمال الترك مستنداً إلى السهو لا إلى العمد فربما يكون ذلك الارتكاز قرينة لعدم الإطلاق الوارد في الروايات.
وعلى ضوء ذلك فلو احتمل ترك الجزء عمداً يجب الرجوع إلى القواعد الأُخر. مثلاً لو احتمل ترك الجزء عمداً ، يجب عليه إعادة الواجب إذا كان الوقت باقياً دونما إذا خرج الوقت فانّ المرجع فيه هو البراءة عن القضاء ، لما تُقرر في محلّه من أنّ القضاء بأمر جديد وهو مشكوك بعدُ ، لا بالأمر الأوّل الذي سقط بخروج الوقت.
فإن قلت : يجب عليه القضاء في الصورة الثانية أيضاً بأصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته.
قلت : إنّ الاستصحاب لايثبت عنوان الفوت الذي هو أمر وجودي وموضوع لوجوب القضاء في الأدلّة ، بل هو من العناوين اللازمة للمستصحب.