ب : « وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لاتدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ». يقع الكلام في موضعين :
الأوّل : ما هو المقصود من الشقّ الأوّل؟
هل المراد منه السؤال عمّا سبق العلم الإجمالي بالنجاسة ، بأن علم طروء النجاسة على ثوبه إجمالاً ، ثمّ عرض النسيان؟ أو السؤال عن الشكّ البدوي ، وانّه شكّ قبل الدخول في الصلاة ولم ير شيئاً ، ثمّ رآه في أثناء الصلاة؟ الظاهر هو الأوّل ، بالقرائن التالية :
أ : تعبيره في الشقّ الثاني بقوله : « وإن لم تشك » الظاهر في أنّ الفرق بين الشقين هو وجود الشكّ في الأوّل دون الثاني ، لاسبق العلم الإجمالي في أحدهما دون الآخر.
ب : ظاهر الرواية أنّ الحكم بالإعادة لأجل رؤية النجاسة في أثناء الصلاة دون العلم الإجمالي المتقدّم ، ولو كان هناك علم إجمالي متقدّم لكان البطلان مستنداً إليه كما في السؤال الثاني حيث قال : قلت : فإنِّي لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟
ج : انّ السؤال السادس ترتب على السؤال الخامس ، وكان السؤال في الخامس عن الشبهة البدوية حيث قال : قلت : فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال : « لا ».
فعندئذ خطر بباله أنّه لو كان الوضع كذلك فلو شكّ قبل الدخول ، ولم يجد شيئاً ودخل في الصلاة فرآه في أثنائها فما هو واجبه؟ فأجاب الإمام : لو علم