قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً » قال : « يُدخِل أحد يدَه في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً؟ »
قلت : لا ، قال : « فهو له ». (١)
ترى أنّ الإمام فرّق بين الدار غير المختصة لأهلها ، فجعل الورق الذي يوجد فيها لقطة ، لعدم دلالة اليد في ذلك المكان على المالكية ، لكثرة تردّد الأفراد واختلافهم إليها ، كالديوانية للعلماء ، وبين الصندوق الذي لايُدْخل غيرُ المالك يدَه فيه فجعله له ، فقوله : « فهو له » ظاهر في الملكية.
٧. عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة؟ قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له ». (٢)
ترى أنّ الإمام جعل الاستيلاء دليلاً على الملكية ، فالضمير المجرور ، أعني : « منه » ، في قوله : « فمن استولى على شيء منه فهو له » يرجع إلى مطلق المتاع حتى وإن كان من مختصّات النساء ، واللام في قوله : « له » للملكية ، فالاستيلاء دليل
__________________
١. الوسائل : ١٧ / ٣٥٣ ، الباب ٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ١. ولاحظ مستدرك الوسائل : ١٧ / ١٢٨ ، الباب ٤ من أبواب اللقطة ، الحديث ١ ، رواية القاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين ؛ ولاحظ المقنع : ١٢٧ ، حيث أفتى بنص الحديث الخامس.
٢. الوسائل : ١٧ / ٥٢٥ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٣. ولم يرد فيه الصنف المختص بالرجال كالسيف والقلنسوة والميزان وكأنّه مفهوم من قرينة التقابل ، ولكن وردت في الرواية الناقلة لفتوى إبراهيم النخعي لاحظ الحديث ١ من ذلك الباب.
ولاحظ أيضاً الوسائل : ١٧ / ٥٢٣ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١. فقد اعتمد الإمام فيه على أنّ متاع البيت للمرأة على الشهود الذين رأوا انّ المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الزوج لا على اليد.