والحرمة فلاتشمل الغاية للنهي الوارد عليه بما هو مشكوك ، المستفاد من إبقائه عند الشك.
وثانياً : لو صحّ ما ذكره ، يكون الاستصحاب وارداً عليه ، لارتفاع الغاية بجريانه وأين هو من حكومة أحد الدليلين على الآخر ونظارته له ، برفع حكمه برفع موضوعه ، أو بقاء حكمه ، بتوسيع موضوعه.
والحقّ أن يقال : انّ كون الأمارة واردة على الأُصول لايلازم ورود الاستصحاب على الأُصول الشرعية الثلاثة ، بل لابدّ من تقديمه عليها من التمسّك بأظهرية دليله من أدلّتها ، وذلك للتأكيد الوارد في دليل الاستصحاب ، ففي الصحيحة الأُولى لزرارة : « لا حتى يستيقن انّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك من أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولاتنقض اليقين أبداً بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر ». (١) ولو قلنا بأنّ التقديم للتوفيق العرفي لكان أولى ، وقد عرفت أنّ من ملاكات التوفيق العرفي هو الأظهرية كما مرّ. وأمّا ما ذكره من أنّ تقديم الأُصول على الاستصحاب من باب التخصيص يستلزم الدور ، فسيوافيك نقده في البحث التالي.
الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
يظهر من المحقّق الخوئي انّ الاستصحاب أمارة ، حيث لا أمارة ، وقال : الوجه فيه انّه كاشف عن الواقع ، ومثبت له في ظرف الشكّ وانّ المجعول فيه هو الطريقية وتتميم الكشف ، لأنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : « ولاينقض اليقين أبداً بالشك » وقوله عليهالسلام : ولايعتدّ بالشك في حال من الحالات ، هو إلغاء احتمال
__________________
١. الوسائل : ١ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.