وضوئه ولاتنقض اليقين أبداً بالشك » أي بالشك فيما تعلّق به اليقين.
بخلاف قاعدة المقتضي والمانع التي ابتكرها المحقّق الشيخ محمد هادي الطهراني قدسسره ، فانّ متعلّق اليقين فيها ، غير متعلّق الشكّ ، فالأوّل يتعلّق بالسبب الذي يُعبِّر عنه بالمقتضي ، والثاني بالمانع عن تأثيره ، كما إذا صبّ الماء على البشرة ويعد صبّ الماء سبباً لغسلها ، لولا المانع ، وتعلّق الشك بوجود المانع فيها ، فالقائل بحجية هذه القاعدة يقول المقتضي محرز بالوجدان وعدم المانع بالأصل فيثبت غَسْل البشرة.
ونظيره إذا رمى إنساناً بالسهم ، على وجه لولا المانع لقتله ، فاليقين تعلّق بالسبب وهو الرمي ، والشكّ بالمانع ، فيقال المقتضي محرز بالوجدان وعدم المانع بالأصل فيثبت كونه مقتولاً.
وعلى كلّ تقدير سواء أقلنا بحجية تلك القاعدة أم لا ، فلا صلة لها بالاستصحاب لوحدة المتعلّقين فيه وتغايرهما في القاعدة ، وقد اهمل الشيخ الأعظم هذا الشرط ، ووجهه واضح ، لأنّ القاعدة من إبداعات تلميذه الطهراني ولم يكن منها أي أثر في عصره. وأمّا المحقّق الخراساني فقد أهمله في المقام ، لكنّه طرحه في تعليقته على الفرائد وأدّى حقّ المقال. (١)
__________________
١. درر الفوائد في شرح الفرائد : ١٩٥ ، ط عام ١٣١٨ هـ. وأقصى ما عنده من الدليل على تطبيق روايات الاستصحاب على قاعدة المقتضي والمانع ، جعل غاية عدم الوضوء في الصحيحة الأُولى ، الاستيقان بالنوم الّذي يكون رافعاً له.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه من خصوصيات المورد ، وهو لايلازم كونها بصدد جعل القاعدة.
وثانياً : أنّ نفي إيجاب الوضوء مع الشكّ في النوم إنّما هو لتحقيق الشكّ في الوضوء وارتفاعه الّذي يكون صغرى لقوله : « لاتنقض ».
وثالثاً : أنّ الظاهر وحدة متعلّق اليقين والشكّ : لاتنقض اليقين بشيء بالشك فيه لا بالشك في رافعه. لاحظ درر الفوائد.