خارج عن محط البحث ، إذ عندئذ لايتصوّر التخصيص الزماني الذي هو محط البحث ، ويكون التخصيص أفرادياً لا أزمانياً.
وأمّا القسم الثالث : فحكمه معلوم ، لانّه إذا كان مجموع الأزمنة مأخوذاً بنحو العام المجموعي في مورد فرد من الافراد يكون خروجه في فترة خاصة موجباً لانتفاء الحكم عن الفرد بتاتاً في بقية الأزمنة ، وهو خلف الفرض.
فتعين الباقي وهو أن يكون الزمان ظرفاً.
وحاصله : انّه إذا كان الشيء مطلوباً في زمان كالوفاء بالعقد على نحو يكون له طاعة واحدة وعصيان واحد ، كما هو مقتضى كون الزمان ظرفاً ولكنّه على نحو يكون مطلوباً أيضاً لو خالف وعصى ، أو خرج بدليل في فترة من الفترات لكن لا مطلوباً بدليل ثان بل بنفس الدليل الأوّل.
مثلاً انّ الإفطار محرّم في شهر رمضان ، فلو أفطر عصياناً يكون الإمساك أيضاً مطلوباً إلى الغروب بنفس الأمر بالصوم لا بأمر آخر ، ومثله الوفاء بالعقد فهو مطلوب في تمام الأوقات بحكم كون الزمان ظرفاً ، ولكن بما انّ الوفاء بالعقد أساس الحياة فهو مع عدم وجوبه في فترة من الزمان ، يكون مطلوباً أيضاً بنفس الكلام السابق لأجل الملاك الذي ذكرناه ، فعندئذ لو لم يجب الوفاء بالعقد في فترة خاصة أعني : زمن ظهور الغبن ، ولكنّه مطلوب حتى بعد ذلك الزمان ، وإن لم يكن واجباً بوجوب مستقل مغاير للوجوب الخاص.
فتلخص ممّا ذكرنا أنّ المرجع هو العام سواء كان الزمان قيداً أو ظرفاً ، وكفى كون الفرد داخلاً فيه من أوّل الأمر وخارجاً عنه في ظرف خاص.
فإن قلت : إنّ الفرد قد خرج في فترة من الزمان ، فعوده إلى تحت العام يحتاج