البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٢/١٦ الصفحه ١٩٤ :
ذِكْرِ
اللّه ).
(١)
ثمّ إنّ المحّقق الخراساني لمّا ذهب في
مبحث اجتماع الأمر والنهي إلى الامتناع
الصفحه ٢٠٠ :
١. زواج غير المعينة بمهر
غير معين
ذهب المشهور إلى لزوم تعيين المرأة عند
التزويج أوّلاً ، وتحديد
الصفحه ٢٠١ :
النصّ في رواياتنا.
٢. الجهل بالعوض في الجعالة
وضمان ما لم يجب
ذهب المشهور إلى لزوم تعيين العوض في
الصفحه ٢١٤ : ». (٣)
المقام الثالث : الفرق بين
الأُصول والأمارات
ذهب المشهور إلى أنّ مثبتات الأمارات
حجّة دون الأُصول
الصفحه ٢٣٩ : .
فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى تعارض
الأصلين وتساقطهما ، فأصالة عدم سبق زيد على عمرو معارضة بأصالة عدم
الصفحه ٢٤٠ : .
فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم
جريانه وقال : « فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه
الصفحه ٢٥٢ : .
غير أنّ المحقّق النائيني ذهب إلى نجاسة
الماء في جميع الصور ، وحاصل ما أفاده :
إنّ الظاهر من قوله
الصفحه ٢٥٧ : بين النوعين أو تعقبها بعد النوم الثاني.
ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ ذهب في هذه
الصورة « إذا كان أحدهما
الصفحه ٢٦٠ : وسيتضح لك جريان الاستصحاب فيه.
الثاني
: ذهب المحقّقون إلى أنّ النسبة بين الإيمان واليقين عموم وخصوص من
الصفحه ٢٦٦ : أو ظرفاً
ذهب الشيخ إلى ثنائيّة التقسيم وانّ
الزمان في جانب العام تارة يُؤخذ قيداً
الصفحه ٢٦٧ : بالعام لعدم
استلزام الاعراض عنه تخصيصاً زائداً.
٢. رباعية التقسيم
ذهب المحقّق الخراساني إلى رباعيّة
الصفحه ٢٧٠ : بتاتاً ، وهو خلاف الفرض.
٣. التفريق بين كون الزمان
قيداً للمتعلّق أو للحكم
ذهب المحقّق النائيني
الصفحه ٢٨١ : ء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟
ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الشرط هو بقاء
الموضوع ، والمراد به موضوع المستصحب
الصفحه ٢٩١ : فقد ذهب الشيخ وغيره إلى امتناع الجمع بينهما
لحاظاً ، وذكروا هناك وجوهاً نشير إلى بعضها :
الأوّل
الصفحه ٢٩٧ : لما كان بياناً واقعاً ، بل كان مظنون البيان.
إذا عرفت هذه الأُمور الثلاثة ، فاعلم :
أنّه ذهب