ثمّ الحكم الشرعي قد يكون كلياً ، وقد يكون جزئياً ، وعلى كلا التقديرين قد يكون من الأحكام التكليفية ، وأُخرى من الوضعية ، وأمثلة الكل واضحة.
وأمّا التقسيم باعتبار الدليل الدال عليه : فتارة يكون دليله نقلياً كالكتاب والسنّة ، وأُخرى لبيّاً كالإجماع والعقل.
وأمّا التقسيم من جهة الشكّ المأخوذ فيه : فالشكّ تارة يكون في مقدار استعداد المستصحب للبقاء ، ويسمى بالشكّ في المقتضي كالحيوان المردّد بين طويل العمر وقصيره ، وكنجاسة الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه ، فمرجع الشكّ إلى استعداد المستصحب للبقاء ، ونظيره استصحاب الليل والنهار ، فالشكّ في بقاء النهار يرجع إلى الشكّ في قابلية بقائهما في الفترة المشكوكة.
وأُخرى يكون استعداده للبقاء أمراً محرزاً لكن يحتمل طروء رافع يرفع المقتضي ، كالطهارة فهي قابلة للبقاء ما لم يعرض هناك عارض ورافع كالنوم والبول. أو كعقد النكاح فالعلقة المنشأة قابلة للبقاء ما لم يطرأ رافع. فإذا شككنا في أنّ قولنا : « أنت خلية » رافع لحكم المقتضي أو لا ، يكون الشكّ من قبيل الشكّ في الرافع.
ثمّ إنّ الشكّ في الرافع على أقسام ، لأنّ الشكّ تارة يتعلّق بأصل وجود الرافع كالحدث بعد الوضوء ، وأُخرى برافعية الأمر الموجود ، وهو على أقسام لأنّ منشأ الشكّ في رافعية الأمر الموجود أحد الأُمور التالية :
١. تردّد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعاً له ، وما لايكون رافعاً له ، كشغل الذمّة المستصحب يوم الجمعة بعد الإتيان بصلاة الظهر ، فانّ الشكّ في