تلاحقها لايؤثّر في كيفية العمل الخارجي.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أشار إلى تصوير استصحاب الكلّي بأقسامه الثلاثة في المقام وقال : إنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجي إمّا يكون من قبيل استصحاب الشخصي أو من قبيل استصحاب الكلّي بأقسامه ، فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة ـ التي شرعت فيها ـ تمّت قراءتُها أو بقي شيء منها صحّ استصحاب الجزئي والكلّي وإذا شكّ فيه من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني ، وإذا شكّ من أنّه شرع من أُخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الأُولى كان من القسم الثالث.
الموضع الثالث : الفعل ( القارّ ) المقيّد بالزمان
إذا أمر المولى بالإمساك إلى الغروب ، أو الجلوس في المسجد إلى الظهر ، فتارة تكون الشبهة موضوعية ، وأُخرى حكميّة.
أمّا الأوّل : فكما إذا شكّ في تحقّق المغرب والظهر ، وهذا ما فرغنا منه في الموضع الأوّل فانّه كان مخصَّصاً لاستصحاب الزمان كالليل والنهار فيما إذا كان قيداً للواجب.
وأمّا الثاني : وهو كما إذا قطع بتحقّق الظهر لكن يشكّ في بقاء الحكم لاحتمال أن يكون التعبّد به إنّما هو بلحاظ كمال المطلوب ، لا أصله.
وبذلك يعلم أنّ الموضع الأوّل والثالث من مقولة واحدة وهو كون الزمان قيداً للفعل غير أنّ الشبهة تارة تكون موضوعية ويكون الشكّ متعلّقاً ببقاء الزمان وعدمه ، وأُخرى حكميّة ، ويكون الشكّ متعلّقاً ببقاء الحكم لأجل احتمال بقائه ، حتى بعد القطع بانتفاء الزمان ، والمتكفل لبيان حكم الشبهة الموضوعية هو