لا تفصيلاً ، وليس للتطبيق دور سوى انّه ينحل به العلم الإجمالي إلى التفصيلي.
والحاصل : انّ الحكم الشرعي المستنبط لم يكن موجوداً في الكبرى الكلية الأُصولية لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، بخلاف الحكم الشرعي في القاعدة الفقهية ، فانّه كان موجوداً إجمالاً في الكبرى الكلية الفقهية غير انّه يبدل بالتطبيق إلى العلم التفصيلي.
وبذلك يعلم أنّ قوله : « لاتنقض اليقين بالشك » مسألة أُصولية ، لأنّ النتيجة بعد التطبيق على المورد ـ أعني : وجوب صلاة الجمعة ، أو نجاسة الماء المتغيّر الذي زال تغيّره بنفسه ـ لم تكن مندرجة في الكبرى.
وهذا هو الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الاستصحاب من المسائل الأُصولية ، أمّا إذا قلنا بأنّه من الأمارات العقلائية ، فلأنّ مآل البحث إلى حجّية الظن وعدمها. ومن الواضح أنّ المحمول حكم غير شرعي ويحصل من تطبيقه على مورده علم جديد بالنسبة إلى الحكم الشرعي.
وأمّا إذا قلنا بأنّه من الأُصول الشرعية لحفظ الواقع ، أو للتعبّد ، فهو أيضاً من المسائل الأُصولية ، لأنّ المحمول ـ أعني : حرمة نقض اليقين بالشك ـ ليس حكماً شرعياً نظير الأحكام الخمسة ، وآية ذلك أنّ الإنسان إذا خالف الاستصحاب ولم يعمل بمقتضى الوجوب في الزمان السابق لايعاقب مرّتين ، وهذا يكشف عن أنّ حرمة النقض أشبه بإعطاء الحجية لليقين السابق حتى في زمان الشك ، كما أنّه لايلازم العلم به العلم بالنتيجة لا تفصيلاً ولا إجمالاً.
هذا كلّه إذا كان المورد حكماً شرعياً كلياً ، وأمّا إذا كان المورد موضوعاً جزئياً