فإن قلت : إنّ اليقين في مورد الاستصحاب مأخوذ بنحو الطريقية ، والمراد منه المتيقّن أي لاتنقض المتيقّن ، فإن كان المتيقّن حكماً شرعياً ، يجب إبقاؤه ، وإن كان موضوعاً ذا حكم شرعي ، يجب ترتيب آثاره عليه في ظرف الشكّ ، وإلاّ فاليقين بمجرد طروء الشكّ يكون منقوضاً ، ومعنى كونه طريقاً ، العناية بالمتيقّن لا اليقين.
قلت : لا مانع من أخذ اليقين في مقام ترتيب الأثر طريقياً إلى التعلّق ، وأخذه موضوعياً في مقام الاحتجاج.
ففي مقام ترتيب الأثر يكون اليقين مغفولاً عنه ، وفي مقام الاحتجاج على المولى يكون ملحوظاً استقلالاً ، وأمّا قوله في صحيحة ابن سنان : « فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجسه » ، فليس دليلاً على عدم شرطية فعلية اليقين بتوهم أنّه قال : « وهو طاهر » ولم يقل « انّك متيقّن أنّه طاهر » وذلك لأنّ الذيل ، أعني : « ولم تستيقن » دليل على تقدير اليقين في الصدر أي انّك كنت متيقّناً بطهارته ولم تستيقن أنّه نجّسه.
٢. لزوم الشكّ ، وذلك لنفس الدليل المذكور في اعتبار فعلية اليقين ، وانّ ملاك الاحتجاج على المولى هو عدم نقض اليقين بالشك.
أضف إلى ذلك أنّ مفاد الاستصحاب حكم ظاهري وهو يتقوّم بالشك ، ولذلك قالوا : تعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين والشكّ ، فلا استصحاب مع الغفلة عن اليقين أو الشكّ ، ولو فرض انّه لو التفت لأيقن ، أو لشك ، لايكون مصحّحاً لجريان الاستصحاب.
ثمّ إنّه يترتب على ما ذكرنا فروع فقهيّة.