[٢ / ٦٩٣٠] وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عبّاس : «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنّك ستأتي قوما أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا : أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم ، واتّق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب» (١).
[٢ / ٦٩٣١] وروى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد الله بن فضالة عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ. ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وأمر بالصلاة» (٢).
[٢ / ٦٩٣٢] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : «فيما بين سبع سنين وستّ سنين» (٣).
[٢ / ٦٩٣٣] وعن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الصبيّ متى يصليّ؟ فقال : «إذا عقل الصلاة». قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : «لستّ سنين» (٤).
[٢ / ٦٩٣٤] وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : «إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم» (٥).
[٢ / ٦٩٣٥] وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام» (٦).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٧٠٣ ـ ٧٠٤ ؛ المصنّف ٣ : ٨ / ٦ ، باب ٢ ؛ البخاري ٢ : ١٣٦ ، كتاب الزكاة ، و ٥ : ١٠٩ ؛ مسلم ١ : ٣٧ ـ ٣٨ ؛ أبو داوود ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٥٨٤ ، باب ٥ ؛ الترمذيّ ٢ : ٦٩ / ٦٢١ ، باب ٦ ، قال الترمذي : حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح ؛ النسائي ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٥٨٤ ، باب ٥ ؛ ابن ماجة ١ : ٥٦٨ / ١٧٨٣ ؛ مسند أحمد ١ : ٢٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨١ / ٨٦٣ ؛ الوسائل ٤ : ٢٠ / ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ؛ الوسائل ٤ : ١٨ / ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٨٩ ؛ الوسائل ٤ : ١٨ / ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ؛ الوسائل ٤ : ١٩ / ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩١ ؛ الوسائل ٤ : ١٩ / ٤.