يثبّت ذلك» (١).
[٢ / ٦٩١٣] وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عبّاس عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الصلاة ميزان ، فمن أوفى استوفى» (٢).
[٢ / ٦٩١٤] وهكذا روى الكليني بالإسناد إلى عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الصلاة ميزان ، من وفّى استوفى» (٣). ورواه الصدوق مرسلا (٤).
[٢ / ٦٩١٥] وأخرج البزّار والطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أسلم الرجل أوّل ما يعلّمه الصلاة (٥).
[٢ / ٦٩١٦] وأخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن ابن مسعود : أنّه سئل أيّ الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة ، ومن لم يصلّ فلا دين له (٦).
[٢ / ٦٩١٧] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» (٧).
[٢ / ٦٩١٨] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داوود والترمذي وصحّحه والنسائي وابن ماجة
__________________
(١) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ الفردوس بمأثور الخطاب ٢ : ٤٠٤ / ٣٧٩٥ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٨٤ / ١٨٨٩١.
(٢) الدرّ ١ : ٧٠٨ ؛ الشعب ٣ : ١٤٧ / ٣١٥١ ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٨٤ / ١٨٨٩٢ ؛ مجمع البيان ٤ : ٢٢١ ، ذيل الآية ٨ من سورة الأعراف.
(٣) الكافي ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ١٣ ؛ الوسائل ٤ : ٣٣ / ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٦٢٢.
(٥) الدرّ ١ : ٧١٠ ؛ مسند البزّار ٧ : ١٩٧ / ٢٧٦٥ ؛ مجمع الزوائد ١ : ٢٩٣ ؛ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزّار في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(٦) الدرّ ١ : ٧١١ ؛ المصنّف ٢ : ٢٧٩ / ٧ ، باب ٢٢٢ ، بلفظ : «عن عاصم عن زرّ قال : كنّا نعرض المصاحف على عبد الله فسأله رجل من ثقيف ، فقال : يا أبا عبد الرحمان أيّ الأعمال أفضل؟ قال الصلاة ؛ من لم يصلّ فلا دين له».
(٧) الدرّ ١ : ٧١١ ؛ المصنّف ٧ : ٢٢٢ / ٤٣ ، باب ٦ ، وفيه : «بين العبد» بدل «بين الرجل» ؛ مسند أحمد ٣ : ٣٧٠ ؛ بلفظ : بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ؛ مسلم ١ : ٦٢ ؛ أبو داوود ٢ : ٤٠٨ / ٤٦٧٨ ، باب ١٥ ؛ الترمذي ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٢٧٥٣ ، باب ٩ ؛ النسائي ١ : ١٤٥ / ٣٣٠ ، باب ١٢ ؛ ابن ماجة ١ : ٣٤٢ / ١٠٧٨ ، باب ٧٧ ؛ كنز العمّال ٧ : ٣٢٦ / ١٩٠٩٣.