قال : وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمّد بن جرير. قال : لقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)(١).
فأوجب المتعة لجميع المطلّقات ولم يفرّق. ثمّ أخذ في تفصيل الكلام (٢).
[٢ / ٦٨٧٦] وروى الكليني بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تمتّع المختلعة» (٣).
[٢ / ٦٨٧٧] وروى عبد الله بن جعفر بالإسناد إلى الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «لكلّ مطلّقة متعة ، إلّا المختلعة» (٤).
وفي الكافي والتهذيب زيادة : «فإنّها اشترت نفسها».
[٢ / ٦٨٧٨] وفي رواية البزنطي أنّ متعة المطلّقة فريضة. وروي أنّ الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط : يمتّع بثوب ، والفقير : بدرهم أو خاتم ، وروي أنّ أدناه الخمار وشبهه (٥).
[٢ / ٦٨٧٩] وروى الصدوق والشيخ بالإسناد إلى الإمام الباقر عليهالسلام : في قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَ) في سورة الأحزاب في هذا الحكم بعينه قال : «أي احملوهنّ به على قدر ما قدرتم عليه من معروف فإنّهن يرجعن بكآبة ووحشة وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ ، فإنّ الله كريم يستحي ويحبّ أهل الحياء ، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم» (٦).
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٤١.
(٢) الثعلبي ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٣) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ / ٩١٢ ؛ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٢ ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة و... ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٢ ؛ الصافي ١ : ٤٢٣ ، بلفظ : «وفي رواية لا تمتّع المختلعة».
(٤) مستدرك الوسائل ١٥ : ٩٠ ؛ الجعفريات : ١١٣ ، كتاب النفقات ، باب المختلعة ؛ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٣ و ٨ ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ؛ التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٦ ـ ٧٥ ؛ البحار ١٠١ : ١٦٠ / ٨٩ ، باب ١ ؛ ورواه صاحب الدعائم ٢ : ٢٩٤ / ١١٠٦ ، عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ، وراجع مستدرك الوسائل ١٥ : ٩١.
(٥) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ / ٩١٥ ؛ الفقية ٣ : ٥٠٦ / ٤٧٧٥ و ٤٧٧٦ و ٤٧٧٧ ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ؛ الصافي ١ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٦٢.
(٦) الصافي ١ : ٤١٦ ، و ٦ : ٥٤ ـ ٥٥ ؛ الفقية ٣ : ٥٠٦ / ٤٧٧٤ ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، وفيه : «قال : أي (وَمَتِّعُوهُنَّ) أي جملوهنّ بما قدرتم عليه» ؛ نور الثقلين ٤ : ٢٨٨ / ١٦٣ ، وفيه : «اجملوهنّ بما قدرتم ...» التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٨٨ ـ ٨٧ ، باب ٦.