النصف من صداقها إذا سمّى ، ولا متاع لها ، وإذا لم يسمّ فلها المتاع (١).
[٢ / ٦٨٧٣] وأخرج عن قتادة ، قال : كان سعيد بن المسيّب يقول : إذا لم يدخل بها جعل لها في سورة الأحزاب المتاع ، ثمّ أنزلت الآية الّتي في سورة البقرة : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)(٢) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وكان قد سمّى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها.
[٢ / ٦٨٧٤] وبطريق آخر عن سعيد بن المسيّب ، قال : نسخت هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَ)(٣) الآية الّتي في البقرة (٤).
قلت : المقصود من النسخ في هذين الحديث هو البيان والتخصيص ، فالآية اللّاحقة خصّصت عموم السابقة أو إطلاقها.
[٢ / ٦٨٧٥] وعن مجاهد ، قال : لكلّ مطلّقة متعة ، إلّا الّتي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها (٥).
قال أبو إسحاق الثعلبي : قال المفسّرون : قيل : هذا [الّذي جاء في الآية هنا] في الرجل يتزوّج المرأة ولا يسمّي لها صداقا ، فيطلّقها قبل أن يمسّها ، فلها المتعة ولا فريضة لها بإجماع العلماء.
واختلفوا في متعة المطلّقة فيما عدا ذلك ؛ فقال قوم : لكلّ مطلّقة متعة كائنة من كانت وعلى أيّ وجه وقع الطلاق ، فالمتعة واجبة تقضى لها في مال المطلّق ، كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض ، إذا كان الطلاق من قبله. وأمّا إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهر.
__________________
(١) الطبري ٢ : ٧٢٢ / ٤١٠٤ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٢٣ بلفظ : «إنّما تجب المتعة للّتي لم يسمّ لها صداق خاصّة».
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٧.
(٣) الأحزاب ٣٣ : ٤٩.
(٤) الطبري ٢ : ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ، بعد الرقم ٤١٠٤ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٢٦ ؛ التبيان ٢ : ٢٧٢ ، بلفظ : إنّ هذه الآية (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى. أي قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ) ؛ ابن كثير ١ : ٢٩٥.
(٥) الطبري ٢ : ٧٢٣ / ٤١٠٥ ؛ البغوي ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.