وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري أنّه قرأ هذه الآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) حتّى إذل بلغ (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) قال : هذه نسخت ما قبلها. (١)
[٢ / ٨١٨٩] وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر في قوله : (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) قال : هي منسوخة (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) يعني : نسخه ذلك. (٢)
[٢ / ٨١٩٠] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) يعني لم تقدروا على كتابة الدين في السفر فرهان مقبوضة يقول : فليرتهن الّذي له الحقّ من المطلوب (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) يقول : فإن كان الّذي عليه الحقّ أمينا عند صاحب الحقّ فلم يرتهن لثقته وحسن ظنّه (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) يقول : ليؤدّ الحقّ الّذي عليه إلى صحبه وخوف الله الّذي عليه الحقّ ، فقال : (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) يعني عند الحكّام يقول : من أشهد على حقّ فليقمها على وجهها كيف كانت (وَمَنْ يَكْتُمْها) يعني الشهادة ولا يشهد بها إذا دعى لها (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) يعني من كتمان الشهادة وإقامتها. (٣)
[٢ / ٨١٩١] وعن الثعلبي ، في قوله : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) قال : صار الأمر إلى الأمانة. (٤)
[٢ / ٨١٩٢] وأخرج أحمد عن سمرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه». (٥)
[٢ / ٨١٩٣] وأخرج البخاري ومسلم عن أنس : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توفّي ودرعه مرهونة عند يهوديّ على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. (٦)
[٢ / ٨١٩٤] وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت : اشترى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طعاما من يهوديّ بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. (٧)
__________________
(١) الدرّ ٢ : ١٢٦ ؛ ابن ماجة ٢ : ٧٩٢ / ٢٣٦٥ ؛ الطبري ٣ : ١٦١ ـ ١٦٢ / ٤٩٦٣ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧٠ / ٣٠٤١ ؛ البيهقي ١٠ : ١٤٥ ؛ الكبير ١ : ٢٣٢ / ٧٢٧ ؛ ابن كثير ١ : ٣٤٥.
(٢) ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧٠ / ٣٠٤٠.
(٣) الدرّ ٢ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٦٩ ـ ٥٧٢ / ٣٠٣٤ ـ ٣٠٥٤.
(٤) ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧١ / ٣٠٤٦.
(٥) مسند أحمد ٥ : ٨ ؛ ابن كثير ١ : ٣٤٥.
(٦) البخاري ٣ : ٨ ؛ ابن كثير ١ : ٣٤٥.
(٧) الدرّ ٢ : ١٢٥ ؛ البخاري ٣ : ٢٣١ ، بلفظ «توفّي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ودرعه مروهنة عند يهوديّ بثلاثين صاعا من شعير» ؛ مسلم ٥ : ٥٥ ؛ النسائي ٤ : ٣٨ ؛ ابن ماجة ٢ : ٨١٥ / ٢٤٣٦ ؛ البيهقي ٦ : ١٩٨ ؛ كنز العمّال ٦ : ٢٩١.