«ما أنفق المرء على نفسه وأهله وولده وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة» (١).
[٢ / ٧٨٤٥] وأخرج أحمد وأبو يعلى عن عمرو بن أميّة قال : «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : ما أعطى الرجل أهله فهو له صدقة» (٢).
[٢ / ٧٨٤٦] وأخرج أحمد والطبراني عن العرباض بن سارية ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إنّ الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر». قال : فأتيتها فسقيتها وحدّثتها بما سمعت من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
[٢ / ٧٨٤٧] وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أنفق على نفسه نفقة ليستعفّ بها فهي صدقة ، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة» (٤).
[٢ / ٧٨٤٨] وأخرج أحمد عن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة» (٥).
[٢ / ٧٨٤٩] وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا إقتار فهو في سبيل الله» (٦).
[٢ / ٧٨٥٠] وأخرج أحمد والطبراني عن أمّ سلمة : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «من أنفق على ابنتين ، أو أختين ، أو ذاتي قرابة ، يحتسب النفقة عليهما حتّى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كانتا
__________________
(١) الدرّ ٢ : ٤١ ؛ الأوسط ٧ : ٧٤ / ٦٨٩٦ ؛ مجمع الزوائد ٣ : ١١٩.
(٢) الدرّ ٢ : ٤١ ؛ مسند أحمد ٤ : ١٧٩ ؛ أبو يعلى ١٢ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٦٨٧٧ ، بلفظ : إنّ كلّ ما صنعت إلى أهلك صدقة ؛ مجمع الزوائد ٣ : ١١٩ ؛ كنز العمّال ٦ : ٤١٥ / ١٦٣٢٢.
(٣) الدرّ ٢ : ٤١ ؛ مسند أحمد ٤ : ١٢٨ ؛ الكبير ١٨ : ٢٥٩ / ٦٤٦ ؛ مجمع الزوائد ٣ : ١١٩ ؛ كنز العمّال ٦ : ٤٢٥ / ١٦٣٨٠.
(٤) الدرّ ٢ : ٤١ ؛ الأوسط ٤ : ١٧٣ / ٣٨٩٧ ؛ الكبير ٨ : ٢٣٩ / ٧٩٣٢ ؛ مجمع الزوائد ٣ : ١٢٠ ؛ كنز العمّال ٦ : ٤٢٧ / ١٦٣٩٠.
(٥) الدرّ ٢ : ٤١ ؛ مسند أحمد ٤ : ١٣١ ؛ مجمع الزوائد ٣ : ١١٩ ، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقاة ؛ النسائي ٥ : ٣٧٦ / ٩١٨٥ ، باب ٨١ ؛ كنز العمّال ٦ : ٤١٥ / ١٦٣٢١.
(٦) الدرّ ٢ : ٤٠ ؛ المصنّف ٦ : ٢٥٢ / ١٠ ، باب ٢٠٤ ، بلفظ : «إنّ أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سألوه : ما أنفقنا على أهلينا؟ فقال : ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا تقتير فهو في سبيل الله» ؛ شعب الإيمان ٥ : ٢٥١ / ٦٥٥٤.