[٢ / ٧٧٧٥] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانيّة كان ذلك حسنا جميلا!» (١).
[٢ / ٧٧٧٦] وروى بالإسناد إلى هشام بن سالم عن عمّار الساباطي قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «يا عمّار ، الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية. وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية!» (٢).
[٢ / ٧٧٧٧] وروى بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) قال : «هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ» (٣).
[٢ / ٧٧٧٨] وبالإسناد إلى ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله ـ عزوجل ـ : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) قال : «يعني الزكاة المفروضة. قلت : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ)؟ قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل» (٤).
[٢ / ٧٧٧٩] وروى القاضي نعمان المغربي عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، أنّه قال : «ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البرّ كلّها تطوّعا ، فأفضلها ما كان سرّا ، وما كان من ذلك واجبا مفروضا ، فأفضله أن يعلن به» (٥).
[٢ / ٧٧٨٠] وروى ابن أبي جمهور بالإسناد إلى ابن عبّاس عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إنّ صدقة السرّ في التطوّع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٨٩ ؛ الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ؛ مجمع البيان ٢ : ١٩٨ ؛ التبيان ٢ : ٣٥١ ؛ الصافي ١ : ٤٧٢ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٤٤٧ ؛ التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ـ ٣١ ، باب ٢٩ (الزيادات في الزكاة) ؛ البحار ٦٩ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٢) نور الثقلين ١ : ٢٨٩ ؛ الكافي ٤ : ٨ / ٢ ؛ الفقيه ٢ : ٦٧ / ١٧٣٦ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٤٤٧ ـ ٤٤٨.
(٣) نور الثقلين ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ؛ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٧ ؛ التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٨ ـ ٣٢ ، باب ٢٩ ؛ البرهان ١ : ٥٦٥ / ٣ ؛ الصافي ١ : ٤٧٢ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٤٤٧.
(٤) نور الثقلين ١ : ٢٨٩ ؛ الكافي ٤ : ٦٠ / ١ ؛ البرهان ١ : ٥٦٤ / ١ ؛ الصافي ١ : ٤٧٢ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٤٤٧.
(٥) مستدرك الوسائل ٧ : ١٣٣ ؛ دعائم الإسلام ١ : ٢٤١ ؛ البحار ٩٣ : ٢٤ / ٥٦.