القضاة ، فلم يعلموا كم الجزء؟ فإن هو أخبرك به ، وإلّا فاجعله على البريد ووجّهه إليّ. فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : إنّ أبا جعفر بعث إليّ أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو ، وقد كتب إليّ إن فسّرت ذلك له وإلّا حملتك على البريد إليه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «هذا في كتاب الله بيّن ، إنّ الله يقول : لمّا قال إبراهيم : (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى) إلى قوله : (عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) فكانت الطير أربعة والجبال عشرة ، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءا واحدا. وإنّ إبراهيم دعا بمهراس فدقّ فيه الطيور جميعا ، وحبس الرؤوس عنده ، ثمّ إنّه دعا بالّذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج ، وإلى العروق عرقا عرقا حتّى تمّ جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فمال إبراهيم ببعض الرؤوس فاستقبله به فلم يكن الرأس الّذي استقبله به لذلك البدن حتّى انتقل إليه غيره ، فكان موافقا للرأس فتمّت العدّة وتمّت الأبدان» (١).
[٢ / ٧٦٣٦] وعن عبد الرحمان بن سيّابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت لي : ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة. فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ؛ فقال : ما أرى لها شيئا ، وما أدري ما الجزء! فسألت أبا عبد الله عليهالسلام وأخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى ؛ فقال : «لها عشر الثلث إنّ الله أمر إبراهيم عليهالسلام فقال : (اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشيء» (٢).
[٢ / ٧٦٣٧] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله فقال : «جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة وكان الطير الطاووس والحمامة والديك والهدهد ، فأمره الله أن يقطّعهنّ ويخلّطهنّ وأن يضع على كلّ جبل منهنّ جزءا وأن يأخذ رأس كلّ طير منها بيده ، قال : فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حتّى يعود كما كان» (٣).
[٢ / ٧٦٣٨] وعن صالح بن سهل الهمداني عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) فقال : «أخذ الهدهد والصرد والطاووس والغراب
__________________
(١) العيّاشي ١ : ١٦٣ / ٤٧٤.
(٢) المصدر / ٤٧٥.
(٣) المصدر / ٤٧٦.