[٢ / ٧٢٧٢] وروى أبو جعفر الصدوق بالإسناد إلى هيثم الصيرفي وغيره عن الصادق عليهالسلام قال : «القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب من الزكاة» (١).
[٢ / ٧٢٧٣] وبإسناد رفعه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث ، قال : «ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرّم الله ـ عزوجل ـ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين» (٢).
[٢ / ٧٢٧٤] وروى أبو جعفر الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن حباب القمّاط عن شيخ كان عندهم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لئن أقرض قرضا أحبّ إليّ من أتصدّق بمثله». قال : وكان يقول : «من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم» (٣).
[٢ / ٧٢٧٥] وروى بالإسناد إلى الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله ، إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه» (٤).
[٢ / ٧٢٧٦] وبالإسناد إلى جابر عنه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه» (٥).
[٢ / ٧٢٧٧] وروى الراوندي بإسناد رفعه إلى الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين» (٦).
[٢ / ٧٢٧٨] وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله ـ عزوجل ـ : (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ)(٧)؟ قال : «القرض تقرضه ، والمعروف ومتاع البيت تعيره» (٨).
__________________
(١) ثواب الأعمال : ١٣٨ ؛ الوسائل ١٨ : ٣٣٠ / ٤.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٨٩ ؛ الوسائل ١٨ : ٣٣١ / ٥.
(٣) ثواب الأعمال : ١٣٨ ؛ الوسائل ١٨ : ٣٣٠ / ١ ، باب ٦ ؛ البحار ١٠٠ : ١٣٩ / ٥.
(٤) ثواب الأعمال : ١٣٨ ؛ الوسائل ١٨ : ٣٣٠ / ٢.
(٥) ثواب الأعمال : ١٣٨ ؛ الوسائل ١٨ : ٣٣٠ / ٣.
(٦) نوادر الراوندي : ٩٥ ؛ البحار ١٠٠ : ١٤٠ / ١٤.
(٧) الماعون : ١٠٧ : ٧.
(٨) الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ؛ البحار ٩٣ : ٩٩. عن كتاب الهداية.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٦ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4125_altafsir-alasari-aljame-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
