متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم (١).
[٢ / ٧٢٢٧] وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد الله قال : نفقة المطلّقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف (٢).
[٢ / ٧٢٢٨] وأخرج مالك وعبد الرزّاق والشافعي وعبد بن حميد والنحّاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي يطلّقها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا (٣).
[٢ / ٧٢٢٩] وروى العيّاشي بالإسناد إلى الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام : سئل عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ فقال : «إن كان سمّي لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدّة عليها ، وإن لم يكن سمّي لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتّعها ؛ فإنّ الله يقول في كتابه : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)». (٤)
[٢ / ٧٢٣٠] وأخرج ابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : «لكلّ مؤمنة طلّقت حرّة أو أمة متعة» وتلا قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). (٥)
[٢ / ٧٢٣١] وقال مقاتل بن سليمان في قوله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ) اللّاتي دخل بهنّ (مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) يعني على قدر مال الزوج ولا يجبر الزوج على المتعة لأنّ لها المهر كامل (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) أن يمتّع الرجل امرأته (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣ و ٤ ، كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ؛ البرهان ١ : ٥١٢ ـ ٥١٣ / ٣ و ٨ ؛ التهذيب ٨ : ١٣٩ ـ ١٤٠ / ٤٨٤ ـ ٨٣ و ٤٨٥ ـ ٨٤ ؛ العيّاشيّ ١ : ١٤٩ / ٤٣٠ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٤٠ / ٩٥٦.
(٢) الدرّ ١ : ٧٤٠ ؛ الأمّ ٥ : ٢٥٤ ، باب سكنى المطلّقات ونفقاتهنّ.
(٣) الدرّ ١ : ٧٤٠ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٣ / ٤٥ ، كتاب الطلاق ، بلفظ : لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي تطلّق ، وقد فرض لها صداق ولم تمسّ فحسبها نصف ما فرض لها ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٦٨ / ١٢٢٢٤ ؛ الأمّ ٧ : ٣٢ و ٢٧٠ ؛ البيهقي ٧ : ٢٥٧ ، باب المتعة ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ١١٢ / ١ ، باب ١٤٥ ؛ كنز العمّال ١٦ : ٥٢٧ / ٤٥٧٤٧.
(٤) البرهان ١ : ٥١٣ / ١١ ؛ العيّاشي ١ : ١٥٠ / ٤٣٣ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠ / ٦٧ ، باب ١٧.
(٥) الدرّ ١ : ٧٤٠ ؛ الثعلبي ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ؛ كنز العمّال ٢ : ٣٦٣ / ٤٢٥٩.
(٦) تفسير مقاتل ١ : ٢٠٢.