[٢ / ٧٢٣٢] وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال : لمّا طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لزوجها : متّعها! قال : لا أجد ما أمتّعها. قال : «فإنّه لا بدّ من المتاع ، متّعها ولو نصف صاع من تمر» (١).
[٢ / ٧٢٣٣] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : لكلّ مطلّقة متاع بالمعروف حقّا على المتّقين (٢).
[٢ / ٧٢٣٤] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أخبرني عن قول الله ـ عزوجل ـ : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال : خمار أو شبهه (٣).
[٢ / ٧٢٣٥] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلّق امرأته أيمتّعها؟ قال : «نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟» (٤).
[٢ / ٧٢٣٦] وقال مقاتل بن سليمان في قوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) : هكذا يبيّن الله لكم أمره في المتعة (٥)(لَعَلَّكُمْ) يعني لكي (تَعْقِلُونَ)(٦).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٧٤٠ ؛ البيهقي ٧ : ٢٥٧ ، باب المتعة ؛ كنز العمّال ٩ : ٦٧٢ / ٢٧٩٢٣.
(٢) الطبري ٢ : ٧٩١ / ٤٣٥٨ ؛ القرطبي ٣ : ٢٢٨ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٣١ ؛ التبيان ٢ : ٢٨٠.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٥ ـ ١٠٦ / ٥ ؛ التهذيب ٨ : ٥١٣ / ٦ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٩ / ٤٢٩ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٦٠ / ٦٨ ، باب ١٧ ؛ البرهان ١ : ٥١٢ ـ ٥١٣ / ٥ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ / ٩٥٩.
(٤) الكافي ٦ : ١٠٤ ـ ١٠٥ / ١ ؛ البرهان ١ : ٥١١ ـ ٥١٢ / ١ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٣٢ / ٩١١ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٣ / ٣٩٧ ؛ البحار ١٠٠ : ٣٥٧ / ٤٩ ، باب ١٧.
(٥) بل في مطلق أحكام الزوجين على ما فصّله الإسلام على أحسن وجه معقول.
(٦) تفسير مقاتل ١ : ٢٠٢.