الصلاة حينذاك وعند الخوف ، تؤدّى على أيّ وجه ممكن ، فمثلا يتّجه الراكب المناضل حيث توجّهت به راحلته. والراجل المقاتل حيث اقتضى به الحال وأتيح له المجال.
وأمّا إذا ساد الأمن فالصلاة يؤتى بها حسبما فرضها الله تامّة كاملة (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ).
وسيأتي الكلام عن صلاة الخوف في الحرب بخصوصها عند تفسير الآية : ١٠٢ من سورة النساء.
[٢ / ٧٢٠٥] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) كيف يصلّي ، وما يقول إذا خاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي؟ قال : «يكبّر ويؤمي إيماء برأسه» (١).
[٢ / ٧٢٠٦] وروى أبو جعفر الصدوق عن أبي بصير أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك» (٢).
[٢ / ٧٢٠٧] قال : وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الّذي يخاف اللّصوص يصلّي إيماء على دابّته» (٣).
[٢ / ٧٢٠٨] وقال : وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام في صلاة الزحف قال : «تكبير وتهليل» (٤).
[٢ / ٧٢٠٩] وروى القاضي نعمان المصري عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن الصلاة في شدّة الخوف والجلاد ، وحيث لا يمكن الركوع والسجود ، فقال : «يومئون إيماء على دوابّهم ، ووقوفا على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦ ؛ التهذيب ٣ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ٩١٢ ـ ٣ ، باب ٢٩. العيّاشي ١ : ١٤٧ ـ ١٤٨ / ٤٢٣ و ٤٢٥ ؛ البرهان ١ : ٥١٠ / ١ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٣٩ / ٩٤٧ ؛ البحار ٨٦ : ١١٦ ـ ١١٧ / ١٠ ، باب ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ / ١٣٤٢ ، باب صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة ؛ الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٤٦٦ / ١٣٤٣ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٤٠ / ٩٥٣.
(٤) نور الثقلين ١ : ٢٣٩ / ٩٥١ ؛ الفقيه ١ : ٤٦٥ / ١٣٤١ ؛ العيّاشي ١ : ١٤٨ / ٤٢٦ ، وفيه : يكبّر ويهلّل ، يقول : الله أكبر ، يقول الله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) ؛ البرهان ١ : ٥١١ / ٥ ؛ كنز الدقايق ٢ : ٣٧٠ ؛ البحار ٨٦ : ١١٧ / ١٠ ، باب ٣.