الشروط التي أعتقه عليها أو الصفات التي علّق عتقه عليها. ثمّ قال : قد بينّا انّ هذه المسائل يسقط عنّا لما مضى (١).
قوله رحمهالله : «فلا يصحّ تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميّزا على رأي».
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث جوّز تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين وعتقه (٢).
قوله رحمهالله : «ولا غير الناوي للتقرّب على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من انّه نوع من العتق ، والعتق مشروط بنيّة التقرّب. وهذا الاحتمال مذهب ابن إدريس فإنّه قال : لا يقع التدبير على غضب وتكون القربة الى الله تعالى هي المقصودة دون سائر الأغراض ، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز (٣).
ومن انّه وصية فلا يشترط فيها نيّة القربة كسائر الوصايا.
قوله رحمهالله : «فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر وان كان ذميّا أو مرتدّا ، وان كان عن غير فطرة على إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب التدبير ج ٦ ص ١٧٠.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج ٣ ص ٢٣.
(٣) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب التدبير ج ٣ ص ٣٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
