وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة (١).
قوله رحمهالله : «ولو رمى في الحلّ الى الحرم فقتل فيه غلّظ ، وفي العكس إشكال».
أقول : منشأه من انّه لم يقتل في الحرم فلا يغلظ ، ولأصالة البراءة.
ومن تغليب حرمة الحرم ، كما لو رمى صيدا من الحرم فأصاب في الحلّ فإنّ الكفّارة تلزمه تغليبا لحرمة الحرم ، والتغليظ للحرمة.
قوله رحمهالله : «فإن جنى في الحرام اقتصّ منه ، لانتهاكه حرمة الحرم ، وقيل : وكذا في مشاهد الأئمة عليهمالسلام».
أقول : هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فقال : ومن قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم ـ رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم ـ وأخذت منه الدية كان عليه دية وثلث دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم ، وإن طلب منه القود قتل بالمقتول ، فإن كان انّما قتل في غير الحرم ثمّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ويمنع من مخالطته ومبايعته الى أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهمالسلام (٢).
قوله رحمهالله : «وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١١ باب القضايا في الديات والقصاص ح ١٣ ج ١٠ ص ١٥٨ ، الاستبصار : ب ١٥١ مقدار الدية ح ٢ ج ٤ ص ٢٥٨.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الديات ب ٥ باب من لا يعرف قاتله. ج ٣ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
