عليهالسلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (١).
قوله رحمهالله : «والأقرب انّه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل».
أقول : هذا ظاهر ، فانّ المستحقّ للولي الإبل ، فلا يلزمه قبول عوضها.
قوله رحمهالله : «وهل التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال».
أقول : منشأه من انّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة ، والملفق من جنسين ليس واحد منهما.
ومن انّ الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساويا له ، فإذا جاز العدول من ألف شاة الى مائة من الإبل وبالعكس وكان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحدهما الى بعض الآخر ، وإلّا لما كانا متساويين.
قوله رحمهالله : «ودية شبيه العمد مائة وثلاث وثلاثون منها حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وروي ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة ـ وهي الحامل ـ».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ٣ ج ١٠ ص ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٧٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
